( و ) يثبت نسب ولد معتدة ( الموت  لأقل منهما من وقته ) أي الموت ( إذا كانت كبيرة ولو غير مدخول بها ) أما الصغيرة ، فإن ولدت لأقل من عشرة أشهر وعشرة أيام  ثبت وإلا لا . ولو أقرت بمضيها بعد أربعة أشهر وعشر فولدته لستة أشهر  لم يثبت . وأما الآيسة فكحائض لأن عدة الموت بالأشهر للكل . 
 [ ص: 544 ] إلا الحامل زيلعي    . ( وإن ولدته لأكثر منهما ) من وقته    ( لا ) يثبت بدائع ، ولو لهما فكالأكثر بحر بحثا ( و ) كذا   ( المقرة بمضيها ) لو ( لأقل من أقل مدته من وقت الإقرار )  ولأقل من أكثرها من وقت البت للتيقن بكذبها ( وإلا لا ) يثبت ، لاحتمال حدوثه بعد الإقرار . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					