( قال : إن نكحتها فهي طالق فنكحها فولدت لنصف حول منذ نكحها  لزمه نسبه ) احتياطا لتصور الوطء حالة العقد ; ولو ولدته لأقل منه لم يثبت ، وكذا لأكثر ولو بيوم ، ولكن بحث فيه في الفتح وأقره في البحر ( و ) لزمه ( مهرها ) 
 [ ص: 548 ] بجعله واطئا حكما ولا يكون به محصنا نهاية . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					