( قال لأمته : إن كان في بطنك ولد ) أو إن كان بها حبل ( فهو مني فشهدت امرأة )  ظاهره يعم غير القابلة . 
 [ ص: 549 ]   ( بالولادة ، فهي أم ولده ) إجماعا ( إن جاءت به لأقل من نصف حول من وقت مقالته ، وإن لأكثر منه لا ) لاحتمال علوقه بعد مقالته ، قيد بالتعليق لأنه لو قال هذه حامل مني ثبت نسبه إلى سنتين حتى ينفيه غاية . . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					