( و ) الحاضنة ( يسقط حقها بنكاح غير محرمه ) أي الصغير ، وكذا بسكناها عند المبغضين له ; لما في القنية : لو تزوجت الأم بآخر فأمسكته أم الأم في بيت الراب فللأب أخذه .
وفي البحر : قد ترددت فيما لو أمسكته الخالة ونحوها في بيت أجنبي عازبة والظاهر السقوط قياسا على ما مر ، لكن في النهر : والظاهر عدمه للفرق البين بين زوج الأم والأجنبي . قال : والرحم فقط - كابن العم كالأجنبي . [ ص: 566 ] ( وتعود ) الحضانة ( بالفرقة ) البائنة لزوال المانع ، والقول لها في نفي الزوج وكذا في تطليقه إن أبهمته لا إن عينته .


