[ ص: 612 ]   ( وتجب ) النفقة بأنواعها على الحر ( لطفله )  يعم الأنثى والجمع ( الفقير ) الحر ، فإن نفقة المملوك على مالكه والغني في ماله الحاضر ; فلو غائبا فعلى الأب ثم يرجع إن أشهد لا إن نوى إلا ديانة ; فلو كانا فقيرين فالأب يكتسب أو يتكفف وينفق عليهم ، ولو لم يتيسر أنفق عليهم القريب  [ ص: 613 ] ورجع على الأب إذا أيسر ذخيرة . ولو خاصمته الأم في نفقتهم  فرضها القاضي وأمره بدفعها للأم ما لم تثبت خيانتها فيدفع لها صباحا ومساء أو يأمر من ينفق عليهم ، وصح صلحها عن نفقتهم ولو بزيادة يسيرة تدخل تحت التقدير ، وإن لم تدخل طرحت ، ولو على ما لا يكفيهم زيدت بحر ; ولو ضاعت رجعت بنفقتهم دون حصتها . وفي المنية : أب معسر وأم موسرة تؤمر الأم بالإنفاق ويكون دينا على الأب وهي أولى من الجد الموسر ،  [ ص: 614 ] وفيها : لا نفقة على الحر لأولاده من الأمة ولا على العبد لأولاده ولو من حرة  ، وعلى الكافر نفقة ولده المسلم  وسيجيء بحر . 
     	
		 [ ص: 612 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					