[ ص: 627 ]   ( و ) تجب أيضا ( لكل ذي رحم محرم صغير أو أنثى )  مطلقا ( ولو ) كانت الأنثى ( بالغة ) صحيحة ( أو ) كان الذكر ( بالغا ) لكن ( عاجزا ) عن الكسب ( بنحو زمانة )  [ ص: 628 ] كعمى وعته وفلج ، زاد في الملتقى والمختار : أو لا يحسن الكسب لحرفة أو لكونه من ذوي البيوتات أو طالب علم ( فقيرا ) حال من المجموع بحيث تحل له الصدقة ولو له منزل وخادم  [ ص: 629 ] على الصواب بدائع ( بقدر الإرث ) - { وعلى الوارث مثل ذلك    } - ( و ) لذا ( يجير عليه ) . ثم فرع على اعتبار الإرث بقوله ( فنفقة من ) أي فقير ( له أخوات متفرقات ) موسرات ( عليهن أخماسا ) ولو إخوة متفرقين فسدسها على الأخ لأم والباقي على الشقيق ( كإرثه ) وكذا لو كان معهن أو معهم ابن معسر ; لأنه يجعل كالميت ليصيروا ورثة ، ولو كان مكانه بنت فنفقة الأب على الأشقاء فقط لإرثهم معها ، وعند التعدد يعتبر  [ ص: 630 ] المعسرون أحياء ، فيما يلزم المعسرين ثم يلزمهم الكل ، كذي أم وأخوات متفرقات ، والأم والشقيقة موسرتان فالنفقة عليهما أرباعا . ( والمعتبر فيه ) أي الرحم المحرم ( أهلية الإرث لا حقيقته ) إذ لا يتحقق إلا بعد الموت ، فنفقة من له خال وابن عم على الخال ; لأنه محرم ; ولو استويا في المحرمية كعم وخال رجح الوارث للحال ما لم يكن معسرا فيجعل كالميت . وفي القنية : يجبر الأبعد إذا غاب الأقرب . وفي السراج : معسر له زوجة ولزوجته أخ موسر  أجبر أخوها على نفقتها ويرجع به على الزوج إذا أيسر . ا هـ . وفيه النفقة إنما هي على من رحمه كامل ، ولذا قال القهستاني    : قولهم وابن العم فيه نظر ; لأنه ليس بمحرم ، والكلام في ذي الرحم المحرم فافهم . - 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					