( و ) الأبوان ( لو أنفقا ما عندهما ) لغائب ( من ماله على أنفسهما وهو من جنسه )  أي جنس النفقة ( لا )  [ ص: 633 ] لا يضمنان لوجوب نفقة الولاد والزوجية قبل القضاء ; حتى لو ظفر بجنس حقه فله أخذه ، ولذا فرضت من مال الغائب بخلاف بقية الأقارب . ولو قال الابن أنفقته وأنت موسر وكذبه الأب حكم الحاكم يوم الخصومة ، ولو برهنا فبينة الابن خلاصة . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					