( و ) تجب النفقة بأنواعها ( لمملوكه )  منفعة ، وإن لم يملكه رقبة كموصى بخدمته . وفي القنية : نفقة المبيع  على البائع ما دام في يده ، هو الصحيح . واستشكله في البحر بأنه لا ملك له رقبة ولا منفعة ، فينبغي أن تلزم المشتري  [ ص: 637 ]   ( فإن امتنع فهي في كسبه ) إن قدر بأن كان صحيحا ، ولو غير عارف بصناعة فيؤجر نفسه كمعين البناء بحر ( وإلا ) ككونه زمنا أو جارية ( لا ) يؤجر مثلها ( أمره القاضي ببيعه ) وقالا يبيعه القاضي وبه يفتى ( إن محلا له ) وإلا كمدبر وأم ولد ألزم بالإنفاق لا غير . ( عبد لا ينفق عليه مولاه أكل ) أو أخذ من مال مولاه ( قدر كفايته بلا رضاه عاجزا عن الكسب ) أو لم يأذن له فيه ( وإلا لا ) يأكل ، كما لو قتر عليه مولاه لا يأكل منه بل يكتسب إن قدر مجتبى . وفيه : تنازعا في عبد أو دابة في أيديهما يجبران على نفقته . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					