( و ) كذا   ( أنت مثل الحر )  يعتق بالنية ذكره ابن الكمال  وغيره ( إلا في قوله ) أطلقتك ولو لعبده فتح ( أمرك بيدك أو اختاري  فإنه عتق مع النية ) فإنه من كنايات العتق أيضا ، ولا بدع بدائع ، ويتوقف على القبول في المجلس ، وكذا اختر العتق أو أمر عتقك بيدك  وإن لم يحتج للنية ; لأنه تمليك كالطلاق ، ولا عتق بنحو أنت علي حرام   [ ص: 649 ] وإن نوى ، لكن يكفر بوطئها . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					