( حرر حاملا عتقا    ) أصالة وقصدا ( إذا ولدته بعد عتقها لأقل من نصف حول ) ولأكثر عتق تبعا ، وثمرته  [ ص: 653 ] انجرار ولائه ( ولو حرره ) ولو بلفظ علقة أو مضغة أو إن حملت بولد فهو حر    ( عتق فقط ) ولم يجز بيع الأم وجاز هبتها ، ولو دبره لم تجز هبتها في الأصح ; لأنه كمشاع وبطل شرط المال عليه ، وكذا على أمه ، لكن يشترط قبولها للعتق . وفي الظهيرية : قال : ما في بطنك متى أدى إلي ألفا  تعليق . وفيها : أوصى له ومات وأعتقه الورثة جاز وضمنوه يوم الولادة . ولو قال أكبر ولد في بطنك حر فولدت ولدين  فأولهما خروجا أكبر . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					