( ولو أدى عنه غيره تبرعا ) أو أمر غيره بالأداء فأدى    ( لا ) يعتق  [ ص: 677 ]   ; لأن الشرط أداؤه ولم يوجد . ( كما ) لا يعتق ( لو ) قيد بدراهم فأدى دنانير أو بكيس أبيض فدفع في كيس أسود أو بهذا الشهر فدفع في غيره  أو ( حط عنه البعض بطلبه وأدى الباقي ) وكذا لو أبرأه ( أو مات المولى وأداه إلى الورثة ) لعدم الشرط بل العبد بإكسابه للورثة كما لو مات العبد قبل الأداء  فتركته لمولاه بل له أخذ ما ظفر به أو ما فضل عنده من كسبه ، ولو أدى من كسبه قبل التعليق  عتق ورجع السيد بمثله عليه ( وتعلق أداؤه بالمجلس ) إن علق بإن وبإذا لا ، ولا يتبعه أولاده ، بخلاف المكاتب في الكل ( وهو ) أي المال ( دين صحيح يصح التكفيل به ) بخلاف بدل الكتابة  [ ص: 678 ] فإنه لا تصح الكفالة به ، وهذه الموفية عشرون . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					