( أعتق ) المولى ( أمته على أن تزوجه نفسها فزوجته  فلها مهر مثلها ) وجوزه الثاني اقتداء بفعله عليه الصلاة والسلام في صفية    . قلنا : { كان عليه الصلاة والسلام مخصوصا بالنكاح بلا مهر   } ( فإن أبت فعليها ) السعاية ( قيمتها ) اتفاقا ، وكذا لو أعتقت المرأة عبدا على أن ينكحها  ، فإن فعل فلها مهرها ، وإن أبي فعليه قيمته ( ولو كانت ) المعتقة على ذلك ( أم ولده ) فقبلت عتقت ( فإن أبت ) نكاحه ( فلا شيء عليها ) خانية لعدم تقوم أم الولد . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					