باب المسح على الخفين  [ ص: 261 ] أخره لثبوته بالسنة . وهو لغة إمرار اليد على الشيء . وشرعا إصابة البلة لخف مخصوص في زمن مخصوص والخف شرعا : الساتر للكعبين فأكثر من جلد ونحوه . 
( شرط مسحه    ) ثلاثة أمور : الأول ( كونه ساتر    ) محل فرض الغسل ( القدم مع الكعب ) أو يكون نقصانه أقل من الخرق المانع ، فيجوز على الزربول لو مشدودا إلا أن يظهر قدر ثلاثة أصابع ،  [ ص: 262 ] وجوز مشايخ سمرقند  ستر الكعبين باللفافة . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					