( وهي ) أي اليمين بالله لعدم تصور الغموس واللغو في غيره تعالى فيقع بهما الطلاق ونحوه عيني  فليحفظ . ولا يرد نحو هو يهودي لأنه كناية عن اليمين بالله وإن لم يعقل وجه الكناية بدائع   ( غموس ) تغمسه في الإثم  ثم النار ، وهي كبيرة مطلقا ، لكن إثم الكبائر  متفاوت نهر ( إن حلف على كاذب عمدا    )  [ ص: 706 ] ولو غير فعل أو ترك كوالله إنه حجز الآن في ماض ( كوالله ما فعلت ) كذا ( عالما بفعله أو ) حال ( كوالله ما له علي ألف عالما بخلافه والله إنه بكر عالما بأنه غيره ) وتقييدهم بالفعل والماضي اتفاقي أو أكثري ( ويأثم بها ) فتلزمه التوبة . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					