( وكفارته )  هذه إضافة للشرط لأن السبب عندنا الحنث ( تحرير رقبة أو إطعام عشرة مساكين )  [ ص: 726 ] كما مر في الظهار ( أو كسوتهم بما ) يصلح للأوساط وينتفع به فوق ثلاثة أشهر ، و ( يستر عامة البدن ) فلم يجز السراويل إلا باعتبار قيمة الإطعام .  [ ص: 727 ]   ( ولو أدى الكل ) جملة أو مرتبا ولم ينو إلا بعد تمامها  للزوم النية لصحة التكفير ( وقع عنها واحد هو أعلاها قيمة ، ولو ترك الكل  عوقب بواحد هو أدناها قيمة ) لسقوط الفرض بالأدنى ( وإن عجز عنها ) كلها ( وقت الأداء )  عندنا ، حتى لو وهب ماله وسلمه ثم صام ثم رجع بهبة أجزأه الصوم مجتبى . قلت    : وهذا يستثنى من قولهم الرجوع في الهبة فسخ من الأصل ( صام ثلاثة أيام ولاء ) ويبطل بالحيض ، بخلاف كفارة الفطر . وجوز  الشافعي  التفريق  ، واعتبر العجز عند الحنث مسكين    ( والشرط استمرار العجز إلى الفراغ من الصوم ، فلو صام المعسر يومين ثم ) قبل فراغه ولو بساعة ( أيسر )  ولو بموت مورثه موسرا ( لا يجوز له الصوم ) ويستأنف بالمال خانية ، ولو صام ناسيا للمال  ولم يجز على الصحيح مجتبى . ولو نسي كيف حلف بالله أو بطلاق أو بصوم  لا شيء عليه إلا أن يتذكر خانية ( ولم يجز ) التكفير ولو بالمال  خلافا  للشافعي    ( قبل حنث ) ولا يسترده من الفقير لوقوعه صدقة . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					