( ومن حلف على معصية  كعدم الكلام مع أبويه أو قتل فلان ) وإنما قال ( اليوم ) لأن وجوب الحنث لا يتأتى إلا في اليمين المؤقتة . أما المطلقة فحنثه في آخر حياته ، فيوصى بالكفارة بموت الحالف ويكفر عن يمينه بهلاك المحلوف عليه غاية ( وجب الحنث والتكفير ) لأنه أهون الأمرين . 
وحاصله أن المحلوف عليه إما فعل أو ترك ، وكل منهما إما معصية وهي مسألة المتن ، أو واجب كحلفه ليصلين الظهر اليوم وبره فرض ، أو هو أولى من غيره أو غيره أولى منه كحلفه على ترك وطء زوجته شهرا ونحوه وحنثه أولى ، أو مستويان كحلفه لا يأكل هذا الخبز مثلا وبره أولى ، وآية - { واحفظوا أيمانكم    } - تفيد وجوبه فتح  [ ص: 729 ] فهي عشرة . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					