( إمكان تصور البر  [ ص: 787 ] في المستقبل شرط انعقاد اليمين ) ولو بطلاق ( وبقائها ) إذ لا بد من تصور الأصل لتنعقد في حق الخلف وهو الكفارة ثم فرع عليه ( ففي ) حلفه ( لأشربن ماء هذا الكوز اليوم ولا ماء فيه  أو كان فيه ) ماء ( وصب ) ولو بفعله أو بنفسه ( في يومه ) قبل الليل ( أو أطلق ) يمينه عن الوقت ( ولا ماء فيه لا يحنث ) سواء علم وقت الحلف أن فيه ماء أو لا في الأصح  [ ص: 788 ] لعدم إمكان البر ( وإن ) أطلق و ( كان ) فيه ماء ( فصب حنث ) لوجوب البر في المطلقة كما فرغ وقد فات بصبه ، أما الموقتة ففي آخر الوقت ، وهذا الأصل فروعه كثيرة . 
.      	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					