( كلمة ما زال ومادام وما كان غاية تنتهي اليمين بها ) فلو حلف لا يفعل كذا ما دام ببخارى ، فخرج منها ثم رجع ففعل لا يحنث لانتهاء اليمين ، وكذا لا يأكل هذا الطعام ما دام في ملك فلان فباع فلان بعضه لا يحنث بأكل باقيه لانتهاء اليمين ببيع البعض وكذا لا أفارقك حتى تقضيني حقي اليوم أو حتى أقدمك إلى السلطان اليوم لا يحنث بمضي اليوم بل بمفارقته بعده [ ص: 797 ] ولو قدم اليوم لا يحنث وإن فارقه بعده بحر . وكذا لو حلف أن يجره إلى باب القاضي ويحلفه فاعترف الخصم أو ظهر شهود سقط اليمين لتقيده من جهة المعنى بحال إنكاره كما سيجيء في باب اليمين في الضرب .


