( وفرضه ) عملا ( قدر ثلاث أصابع اليد )  أصغرها طولا وعرضا من كل رجل لا من الخف فمنعوا فيه مد الأصبع فلو مسح برءوس أصابعه وجافى أصولها لم يجز إلا أن يبتل من الخف عند الوضع قدر الفرض ، قاله المصنف    . ثم قال : وفي الذخيرة إن الماء متقاطرا جاز وإلا لا  [ ص: 273 ] ولو قطع قدمه ، إن بقي من ظهره قدر الفرض  مسح وإلا غسل كمن كعبه ، ولو له رجل واحدة  مسحها . وجاز مسح خف مغصوب  خلافا للحنابلة ، كما جاز غسل رجل مغصوبة  إجماعا . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					