قاعدة   ( النية إذا قارنت علة العتق )  الاختيارية كالشراء مثلا بخلاف الإرث  [ ص: 808 ] لأنه جبري ( و ) الحال أن ( رق المعتق كامل صح التكفير وإلا ) بأن لم تقارن العلة أو قارنتها والرق غير كامل كأم الولد ( لا ) يصح التكفير . 
ثم فرع عليها بقوله ( فصح شراء أبيه للكفارة    ) للمقارنة ( لا شراء من حلف بعتقه    ) لعدمها ( ولا شراء مستولدة بنكاح علق عتقها عن كفارته بشرائها    ) لنقصان رقها ( بخلاف ما إذا قال لقنة : إن اشتريتك فأنت حرة عن كفارة يميني فاشتراها    ) حيث تجزيه عنها للمقارنة كاتهاب ووصية ناويا عند القبول ، بخلاف إرث لما مر زيلعي    . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					