( حلف لا يحج فعلى الصحيح منه ) فلا يحنث بالفاسد ( ولا يحنث حتى يقف بعرفة عن الثالث ) أي محمد ( أو حتى يطوف أكثر الطواف ) المفروض ( عن الثاني ) وبه جزم في المنهاج للعلامة عمر بن محمد العقيلي الأنصاري كان من كبار فقهاء بخارى ومات بها سنة سبعين وخمسمائة ولا يحنث في العمرة حتى يطوف أكثرها .


