( حلف ليقضين دين فلان فأمر غيره بالأداء أو أحاله فقبض بر وإن قضى عنه متبرع لا ) يبر ظهيرية . وفيها حلف لا يفارق غريمه حتى يستوفي فقعد بحيث يراه أو يحفظه فليس بمفارق ولو نام أو غفل أو شغله إنسان بالكلام أو منعه عن الملازمة حتى هرب غريمه لم يحنث ، ولو حلف بطلاقها أن يعطيها كل يوم درهما فربما يدفع إليها عند الغروب أو عند العشاء ، قال فإذا لم يخل يوما وليلة عن دفع درهم لم يحنث .


