( حلف ليهبن فلانا فوهبه له فلم يقبل  بر ) وكذا كل عقد تبرع كعارية ووصية وإقرار ( بخلاف البيع ) ونحوه حيث لا يبر بلا قبول وكذا في طرف النفي والأصل  [ ص: 846 ] أن عقود التبرعات بإزاء الإيجاب فقط والمعاوضات بإزاء الإيجاب والقبول معا ( وحضرة الموهوب له شرط في الحنث ) فلو وهب الحالف لغائب  لم يحنث اتفاقا ابن مالك  فليحفظ . 
     	
		
				
						
						
