( و ) شرائط ( إحصان الرجم )  سبعة ( الحرية والتكليف ) عقل وبلوغ ( والإسلام والوطء ) وكونه ( بنكاح صحيح ) حال الدخول  [ ص: 17 ]   ( و ) كونهما ( بصفة الإحصان ) المذكورة وقت الوطء ، فإحصان كل منهما شرط لصيرورة الآخر محصنا ، فلو نكح أمة أو الحرة عبدا  فلا إحصان إلا أن يطأها بعد العتق فيحصل الإحصان به لا بما قبله ، حتى لو زنى ذمي بمسلمة ثم أسلم  لا يرجم بل يجلد . وبقي شرط آخر ذكره ابن كمال  ، وهو أن لا يبطل إحصانهما بالارتداد ، فلو ارتدا ثم أسلما لم يعد إلا بالدخول بعده ، ولو بطل بجنون أو عته عاد بالإفاقة ،  [ ص: 18 ] وقيل بالوطء بعده ( و ) اعلم أنه ( لا يجب بقاء النكاح لبقائه ) أي الإحصان ; فلو نكح في عمره مرة ثم طلق وبقي مجردا وزنى  رجم ، ونظم بعضهم الشروط فقال : شروط الإحصان أتت ستة فخذها عن النص مستفهما     بلوغ وعقل وحرية 
ورابعها كونه مسلما     وعقد صحيح ووطء مباح 
متى اختل شرط فلا يرجما 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					