باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه 
لقيام الشبهة لحديث " { ادرءوا الحدود بالشبهات ما استطعتم   } . ( الشبهة ما يشبه ) الشيء ( الثابت وليس بثابت ) في نفس الأمر ( وهي ثلاثة أنواع : شبهة ) حكمية ( في المحل  [ ص: 19 ] وشبهة ) اشتباه ( في الفعل ، وشبهة في العقد ) والتحقيق دخول هذه في الأوليين وسنحققه ( فإن ادعاها ) أي الشبهة ( وبرهن  قبل ) برهانه ( وسقط الحد وكذا يسقط ) أيضا ( بمجرد دعواها إلا في ) دعوى ( لإكراه ) خاصة ( فلا بد من البرهان ) لأنه دعوى بفعل الغير فيلزم ثبوته بحر 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					