( ويجمع ) مسح جبيرة رجل ( معه ) أي مع غسل الأخرى لا مسح خفها بل خفيه    . 
( ويجوز ) أي يصح مسحها ( ولو شدت بلا وضوء )  وغسل دفعا للحرج ( ويترك ) المسح كالغسل ( إن ضر وإلا لا ) يترك ( وهو ) أي مسحها ( مشروط بالعجز عن مسح ) نفس الموضع    ( فإن قدر عليه فلا مسح ) عليها . والحاصل لزوم غسل المحل ولو بماء حار ، فإن ضر مسحه ، فإن ضر مسحها ، فإن ضر سقط أصلا . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					