[ ص: 31 ]   ( والخليفة ) الذي لا والي فوقه ( يؤخذ بالقصاص والأموال )  لأنهما من حقوق العباد ، فيستوفيه ولي الحق إما بتمكينه أو بمنعة المسلمين ، وبه علم أن القضاء ليس بشرط لاستيفاء القصاص والأموال بل للتمكين فتح ( ولا يحد ) ولو قذف لغلبة حق الله تعالى وإقامته إليه ولا ولاية لأحد عليه ( بخلاف أمير البلدة ) فإنه يحد بأمر الإمام ، والله أعلم . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					