[ ص: 37 ] باب حد الشرب المحرم
( يحد مسلم ) فلو ارتد فسكر فأسلم لا يحد لأنه لا يقام على الكفار ظهيرية ، لكن في منية المفتي : سكر الذمي من الحرام حد في الأصح لحرمة السكر في كل ملة ( ناطق ) فلا يحد أخرس للشبهة ( مكلف ) طائع غير مضطر ( شرب الخمر ولو قطرة ) [ ص: 38 ] بلا قيد سكر ( أو سكر من نبيذ ) ما به يفتى ( طوعا ) عالما بالحرمة حقيقة أو حكما بكونه في دارنا ، لما قالوا : [ ص: 39 ] ولو دخل حربي دارنا فأسلم فشرب الخمر جاهلا بالحرمة لا يحد ، بخلاف الزنا لحرمته في كل ملة . قلت : يرد عليه حرمة السكر أيضا في كل ملة فتأمل ( بعد الإفاقة ) فلو حد قبلها فظاهره أنه يعاد عيني ( إذا أخذ ) الشارب ( وريح ما شرب ) من خمر أو نبيذ فتح ، فمن قصر الرائحة على الخمر فقد قصر ( موجودة ) خبر الريح وهو مؤنث سماعي غاية ( إلا أن تنقطع ) الرائحة [ ص: 40 ] ( لبعد المسافة ) وحينئذ فلا بد أن يشهدا بالشرب طائعا ويقولا أخذناه وريحها موجودة ( ولا يثبت ) الشرب ( بها ) بالرائحة ( ولا بتقايئها ، بل بشهادة رجلين يسألهما الإمام عن ماهيتها وكيف شرب ) لاحتمال الإكراه ( ومتى شرب ) لاحتمال التقادم ( وأين شرب ) لاحتمال شربه في دار الحرب ، فإذا بينوا ذلك حبسه يسأل عن عدالتهم ، ولا يقضي بظاهرها في حد ما خانية .
ولو اختلفا في الزمان أو شهد أحدهما بسكره من الخمر والآخر من السكر لم يحد ظهيرية ( أو ) يثبت ( بإقراره مرة صاحيا ثمانون سوطا ) متعلق بيحد ( للحر ، ونصفها للعبد ، [ ص: 41 ] وفرق على بدنه كحد الزنا ) كما مر .


