( ويحد الحر أو العبد ) ولو ذميا أو امرأة ( قاذف المسلم الحر )  الثابتة حريته وإلا ففيه التعزير ( البالغ العاقل العفيف ) عن فعل الزنا ،  [ ص: 46 ] فينقص عن إحصان الرجم بشيئين : النكاح والدخول . وبقي من الشروط أن لا يكون ولده أو ولد ولده أو أخرس أو مجبوبا أو خصيا أو وطئ بنكاح أو ملك فاسد أو هي رتقاء أو قرناء وأن يوجد الإحصان وقت الحد ; حتى لو ارتد سقط حد القاذف ولو أسلم بعد ذلك فتح ( بصريح الزنا ) ومنه أنت أزنى من فلان أو مني على ما في الظهيرية ،  [ ص: 47 ] ومثله النيك كما نقله المصنف  عن شرح المنار ; ولو قال يا زانئ بالهمز  لم يحد شرح تكملة ( أو ) بقوله ( زنأت في الجبل ) بالهمز فإنه مشترك بين الفاحشة والصعود . 
وحالة الغضب تعين الفاحشة ( أو لست لأبيك ) ولو زاد ولست لأمك أو قال لست لأبويك فلا حد ( أو لست بابن فلان لأبيه ) المعروف به ( و ) الحال أن ( أمه محصنة ) لأنها المقذوفة في الصورتين إذ المعتبر إحصان المقذوفة لا الطالب شمني    ( في غضب ) يتعلق بالصور الثلاث  [ ص: 48 ]   ( بطلب المقذوف ) المحصن لأنه حقه ( ولو ) المقذوف ( غائبا ) عن مجلس القاذف ( حال القذف ) وإن لم يسمعه أحد نهر ، بل وإن أمره المقذوف بذلك شرح تكملة 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					