( ولا ) حد ( بقوله لامرأة زنيت ببعير أو بثور أو بحمار أو بفرس ) لأنه ليس بزنا شرعا ( بخلاف زنيت ببقرة أو بشاة ) أو بناقة أو بحمارة ( أو بثوب أو بدراهم ) فإنه يحد لأنها لا تصلح للإيلاج فيراد زنيت وأخذت البدل ، ولو قيل هذا لرجل فلا حد لعدم العرف بأخذه للمال


