( ادعى سرقة ) على شخص ( وعجز عن إثباتها  لا يعزر ، كما لو ادعى على آخر بدعوى توجب تكفيره وعجز ) المدعي ( عن إثبات ما ادعاه    ) فإنه لا شيء عليه إذا صدر الكلام على وجه الدعوى عند حاكم شرعي . أما إذا صدر على وجه السب أو الانتقاص فإنه يعزر فتاوى قارئ الهداية    ( بخلاف دعوى الزنا ) فإنه إذا لم يثبت  يحد لما مر 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					