ادعى على آخر أنه وطئ أمته وحبلت فنقصت  ، فإن برهن فله قيمة النقصان ،  [ ص: 81 ] وإن حلف خصمه فله تعزير المدعي منية . وفي الأشباه : خدع امرأة إنسان وأخرجها زوجها  ويحبس حتى يتوب أو يموت لسعيه في الأرض بالفساد . من له دعوى على آخر فلم يجده فأمسك أهله للظلمة فحبسوهم وغرموهم  عزر . يعزر على الورع البارد كتعريف نحو تمرة . التعزير لا يسقط بالتوبة  كالحد . قال : واستثنى  الشافعي  ذوي الهيئات قلت : قد قدمناه لأصحابنا عن القنية وغيرها . وزاد الناطفي  في أجناسه ما لم يتكرر فيضرب التعزير ، وفي الحديث " { تجافوا عن عقوبة ذوي المروءة لا في الحد   } " . وفي شرح الجامع الصغير للمناوي الشافعي  في حديث " { اتق الله ، لا تأتي يوم القيامة ببعير تحمله على رقبتك  [ ص: 82 ] له رغاء ، أو بقرة لها خوار ، أو شاة لها ثؤاج   } " قال يؤخذ منه تجريس السارق ونحوه فليحفظ ، والله تعالى أعلم . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					