[ ص: 87 ]   ( ولا قطع بنكول وإقرار مولى على عبده بها  وإن لزم المال ) لإقراره على نفسه ( و ) السارق ( لا يفتى بعقوبته ) لأنه جور تجنيس ، وعزاه القهستاني  للواقعات معللا بأنه خلاف الشرع ، ومثله في السراجية . ونقل عن التجنيس عن عصام  أنه سئل عن سارق ينكر  ؟ فقال عليه اليمين ، فقال الأمير سارق ويمين ؟ هاتوا بالسوط ، ، فما ضربوه عشرة حتى أقر فأتى بالسرقة فقال : سبحان الله ما رأيت جورا أشبه بالعدل من هذا . وفي إكراه البزازية : من المشايخ من أفتى بصحة إقراره بها مكرها . وعن  الحسن    : يحل ضربه حتى يقر ما لم يظهر العظم . ونقل المصنف عن ابن العز الحنفي    : صح { أنه عليه الصلاة والسلام أمر  الزبير بن العوام  بتعذيب بعض المعاهدين حين كتم كنز حيي بن أخطب  ففعل فدلهم على المال   } " قال وهو الذي يسع الناس وعليه العمل ، وإلا فالشهادة على السرقات أندر  [ ص: 88 ] الأمور . ثم نقل عن الزيلعي  في آخر باب قطع الطريق جواز ذلك سياسة ، وأقره المصنف  تبعا للبحر وابن الكمال    . زاد في النهر : وينبغي التعويل عليه في زماننا لغلبة الفساد ، ويحمل ما في التجنيس على زمانهم ، ثم نقل المصنف  قبله عن القنية : لو كسر سنه ويده ضمن الشاكي أرشه كالمال ، لا لو حصل ذلك بتسوره الجدار أو مات بالضرب لندوره . وعن الذخيرة : لو صعد السطح ليفر خوف التعذيب فسقط فمات ثم ظهرت السرقة على يد آخر  كان للورثة أخذ الشاكي بدية أبيهم وبما غرمه للسلطان لتعديه في هذا التسبب وسيجيء في الغصب . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					