[ ص: 89 ]   ( قضى بالقطع ببينة أو إقرار فقال المسروق منه هذا متاعه لم يسرقه مني    ) وإنما كنت أودعته ( أو قال شهد شهودي بزور أو أقر هو بباطل وما أشبه ذلك فلا قطع ) وندب تلقينه كي لا يقر بالسرقة ( كما ) لا قطع ( لو شهد كافران على كافر ومسلم بها في حقهما    ) أي الكافر والمسلم ظهيرية : ( تشارك جمع وأصاب كلا قدر نصاب قطعوا وإن أخذ المال بعضهم ) استحسانا سدا لباب الفساد ، ولو فيهم صغير أو مجنون أو معتوه أو محرم لم يقطع أحد . ( وشرط للقطع  حضور شاهديها وقته ) وقت القطع ( كحضور المدعي ) بنفسه ( حتى لو غابا أو ماتا لا قطع ) وهذا في كل حد سوى رجم وقود بحر .  [ ص: 90 ] قلت : لكن نقل المصنف  في الباب الآتي تصحيح خلافه فتنبه . 
     	
		
				
						
						
