( و ) الحالة الخامسة : ( إن انضم إلى الجرح أخذ  قطع ) من خلاف ( وهدر جرحه ) لعدم اجتماع قطع وضمان  [ ص: 116 ]   ( وإن جرح فقط ) أي لم يقتل ولم يأخذ نصابا    . قال الزيلعي    : ولو كان مع هذا الأخذ قتل فلا حد أيضا ; لأن المقصود هنا المال وهي من الغرائب ( أو قتل عمدا ) وأخذ المال ( فتاب ) قبل مسكه  ، ومن تمام توبته رد المال ولو لم يرده قيل لا حد ( أو كان منهم غير مكلف ) أو أخرس ( أو ) كان ( ذو رحم محرم من ) أحد ( المارة ) أو شريك مفاوض   [ ص: 117 ]   ( أو قطع بعض المارة على بعض أو قطع ) شخص ( الطريق ليلا أو نهارا في مصر أو بين مصرين    ) وعن الثاني إن قصده ليلا مطلقا أو نهارا بسلاح فهو قاطع ، وعليه الفتوى بحر ودرر وأقره المصنف    ( فلا حد ) جواب للمسائل الست 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					