[ ص: 289 ]   ( ولو ) المرئي ( طهرا متخللا )  [ ص: 290 ] بين الدمين ( فيها حيض )    ; لأن العبرة لأوله وآخره وعليه المتون فليحفظ . ثم ذكر أحكامه بقوله   ( يمنع صلاة )  [ ص: 291 ] مطلقا ولو سجدة شكر ( وصوما ) وجماعا ( وتقضيه ) لزوما  دونها للحرج . 
ولو شرعت تطوعا فيهما فحاضت قضتهما خلافا لما زعمه صدر الشريعة بحر . وفي الفيض : لو نامت طاهرة وقامت حائضة  حكم بحيضها منذ قامت وبعكسه منذ نامت احتياطا . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					