( وإذا تكارى أهل الذمة  دورا فيما بين المسلمين ليسكنوا فيها ) في المصر    ( جاز ) لعود نفعه إلينا وليروا تعاملنا فيسلموا ( بشرط عدم تقليل الجماعات لسكناهم ) شرطه الإمام الحلواني    ( فإن لزم ذلك من سكناهم أمروا بالاعتزال عنهم والسكنى بناحية ليس فيها مسلمون ) وهو محفوظ عن  أبي يوسف  بحر عن الذخيرة ، وفي الأشباه : واختلف في سكناهم بيننا في المصر والمعتمد الجواز في محلة خاصة انتهى وأقره المصنف  وغيره ، لكن رده شيخ الإسلام جوى زاده  وجزم بأنه فهم خطأ فكأنه فهم من الناحية المحلة ، وليس كذلك فقد صرح التمرتاشي  في شرح الجامع الصغير بعدما نقل عن  الشافعي  أنهم يؤمرون ببيع دورهم في أمصار المسلمين وبالخروج عنها ، وبالسكنى خارجها لئلا يكون لهم محلة خاصة  [ ص: 211 ] نقلا عن النسفي  ، والمراد أي بالمنع المذكور عن الأمصار أن يكون لهم في المصر محلة خاصة يسكنونها ولهم فيها منعة عارضة كمنعة المسلمين فإما سكنا بينهم وهم مقهورون ، فلا وذلك كذا في فتاوى الإسكوبي فليحذر 
     	
		
				
						
						
