[ ص: 299 ]   ( والنفاس ) لغة : ولادة المرأة . وشرعا ( دم ) فلو لم تره هل تكون نفساء ؟  المعتمد نعم ( ويخرج ) من رحمها فلو ولدته من سرتها إن سال الدم من الرحم فنفساء وإلا فذات جرح وإن ثبت له أحكام الولد ( عقب ولد ) أو أكثره ولو متقطعا عضوا عضوا لا أقله ، فتتوضأ إن قدرت أو تتيمم وتومئ بصلاة ولا تؤخر ، فما عذر الصحيح القادر ؟ . وحكمه كالحيض في كل شيء إلا في سبعة ذكرتها في الخزائن وشرحي للملتقى : منها أنه   ( لا حد لأقله )  إلا إذا احتيج إليه لعدة كقوله إذا ولدت فأنت طالق ، فقالت مضت عدتي    ; فقدره  الإمام  بخمسة وعشرين  [ ص: 300 ] مع ثلاث حيض والثاني بأحد عشر والثالث بساعة 
  ( وأكثره أربعون يوما )  كذا رواه الترمذي  وغيره ولأن أكثره أربعة أمثال أكثر الحيض . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					