( فإذا خرج جماعة مسلمون عن طاعته ) أو طاعة نائبه الذي رضي الناس به في أمان  درر ( وغلبوا على بلد دعاهم إليه ) أي إلى طاعته ( وكشف شبهتهم ) استحبابا ( فإن تحيزوا مجتمعين حل لنا قتالهم بدءا حتى نفرق جمعهم ) إذ الحكم يدار على دليله وهو الاجتماع والامتناع ( ومن دعاه الإمام إلى ذلك ) أي قتالهم ( افترض عليه إجابته ) لأن طاعة الإمام فيما ليس بمعصية  فرض فكيف فيما هو طاعة بدائع ( لو قادرا ) -  [ ص: 265 ] وإلا لزم بيته درر . وفي المبتغى لو بغوا لأجل ظلم السلطان ولا يمتنع عنه  لا ينبغي للناس معاونة السلطان ولا معاونتهم 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					