( ونقاتلهم بالمنجنيق والإغراق وغير ذلك  كأهل الحرب وما لا يجوز قتله من أهل الحرب ) كنساء وشيوخ ( لا يجوز قتله منهم )  ما لم يقاتلوا ، ولا يقتل عادل محرمه مباشرة ما لم يرد قتله  [ ص: 266 ]   ( ولم تسب لهم ذرية ، وتحبس أموالهم إلى ظهور توبتهم    ) فترد عليهم ، وبيع الكراع أولى لأنه أنفع فتح ويقاس عليه العبيد نهر ( ونقاتل بسلاحهم وحيلهم عند الحاجة ، ولا ينتفع بغيرهما من أموالهم  مطلقا ) ولو عند الحاجة سراج . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					