( و ) يثبت ( من عبد وهو حر )  وإن ادعى أنه ابنه من زوجته الأمة عند  محمد  وكلام الزيلعي  ظاهر في اختياره . ( ولو ادعاه حران أحدهما أنه ابنه من هذه الحرة والآخر من الأمة  فالذي يدعيه من الحرة أولى )  [ ص: 274 ] لثبوته من الجانبين زيلعي    ( وإن وجد معه مال فهو له ) عملا بالظاهر ولو فوقه أو تحته أو دابة هو عليها ، لا ما كان بقربه ( فيصرفه الواجد ) أو غيره ( إليه بأمر القاضي ) في ظاهر الرواية لأنه مال ضائع . 
     	
		 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					