( وهو في الإنفاق على اللقيط واللقطة  متبرع ) لقصور ولايته ( إلا إذا قال له قاض أنفق لترجع ) فلو لم يذكر الرجوع لم يكن دينا في الأصح ( أو يصدقه اللقيط بعد بلوغه ) كذا في المجمع أي يصدقه على أن القاضي قال له ذلك لا ما زعمه ابن الملك  نهر ، والمديون رب اللقطة وأبو اللقيط  [ ص: 282 ] أو سيده أو هو بعد بلوغه ( وإن كان لها نفع آجرها ) بإذن الحاكم ( وأنفق عليها ) منه كالضال ، بخلاف الآبق وسيجيء في بابه ( وإن لم يكن باعها ) القاضي وحفظ ثمنها ، ولو الإنفاق أصلح أمر به لأن ولايته نظرية اختيار ، فلو لم يكن ثمة نظر لم ينفذ أمره به فتح بحثا . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					