( وينفق على عرسه وقريبه ولادا )  وهم أصوله وفروعه ( ولا يفرق بينه وبينها ولو بعد مضي أربع سنين ) خلافا  لمالك   [ ص: 296 ]   ( وميت في حق غيره فلا يرث من غيره ) حتى لو مات رجل عن بنتين وابن مفقود وللمفقود بنتان وأبناء والتركة في يد البنتين والكل مقرون بفقد الابن واختصموا للقاضي  لا ينبغي له أن يحرك المال عن موضعه : أي لا ينزعه من يد البنتين خزانة المفتين 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					