[ ص: 315 ]   ( وإن هلك ) مال أحدهما ( ثم اشترى الآخر بماله  ، فإن صرحا بالوكالة في عقد الشركة ) بأن قال على أن ما اشتراه كل منهما بماله هذا يكون مشتركا نهر وصدر الشريعة    ( فالمشترى مشترك بينهما على ما شرطا ) -  [ ص: 316 ] في أصل المال لا الربح لصيرورتها ( شركة ملك لبقاء الوكالة ) المصرح بها ويرجع بحصة ثمنه ( وإلا ) أي إن ذكرا مجرد الشركة ولم يتصادقا على الوكالة فيها ابن كمال    ( فهو لمن اشتراه خاصة ) لأن الشركة لما بطلت بطل ما في ضمنها من الوكالة 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					