ومنه تعليم كتابة وقرآن وفقه على المفتى به ، بخلاف شركة دلالين ومغنين وشهود محاكم وقراء مجالس وتعاز  [ ص: 323 ] ووعاظ ، وسؤال  لأن التوكيل بالسؤال لا يصح قنية وأشباه ( ويكون الكسب بينهما ) على ما شرطا مطلقا في الأصح لأنه ليس بربح بل بدل عمل فصح تقويمه ( وكل ما تقبله أحدهما يلزمهما ) وعلى هذا الأصل ( فيطالب كل واحد منهما بالعمل ويطالب ) كل منهما ( بالأجر ويبرأ ) دافعها ( بالدفع إليه ) أي إلى أحدهما ( والحاصل من ) أجر ( عمل أحدهما بينهما على الشرط ) ولو الآخر مريضا أو مسافرا أو امتنع عمدا بلا عذر لأن الشرط مطلق العمل لا عمل القابل : ألا ترى أن القصار لو استعان بغيره أو استأجره استحق الأجر بزازية 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					