كتاب الوقف مناسبته للشركة إدخال غيره معه في ماله ، غير أن ملكه باق فيها لا فيه . ( هو ) لغة الحبس . وشرعا ( حبس العين على ) حكم ( ملك الواقف والتصدق بالمنفعة ) ولو في الجملة ، [ ص: 338 ] والأصح أنه ( عنده ) جائز غير لازم كالعارية ( وعندهما هو حبسها على ) حكم ( ملك الله تعالى [ ص: 339 ] وصرف منفعتها على من أحب ) ولو غنيا فيلزم ، فلا يجوز له إبطاله ولا يورث عنه وعليه الفتوى ابن الكمال وابن الشحنة


