كتاب الوقف مناسبته للشركة إدخال غيره معه في ماله ، غير أن ملكه باق فيها لا فيه . ( هو ) لغة الحبس . وشرعا   ( حبس العين على ) حكم ( ملك الواقف والتصدق بالمنفعة )  ولو في الجملة ،  [ ص: 338 ] والأصح أنه ( عنده ) جائز غير لازم كالعارية ( وعندهما هو حبسها على ) حكم ( ملك الله تعالى   [ ص: 339 ] وصرف منفعتها على من أحب ) ولو غنيا فيلزم ، فلا يجوز له إبطاله ولا يورث عنه وعليه الفتوى ابن الكمال  وابن الشحنة  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					