( وبول غير مأكول ولو من صغير لم يطعم )  إلا بول الخفاش وخرأه   [ ص: 319 ] فطاهر ، وكذا بول الفأرة  لتعذر التحرز عنه وعليه الفتوى كما في التتارخانية وسيجيء آخر الكتاب أن خرأها لا يفسد ما لم يظهر أثره . 
وفي الأشباه بول السنور في غير أواني الماء  عفو وعليه الفتوى 
     	
		
				
						
						
