( وعفي دون ربع ) جميع بدن و ( ثوب ) ولو كبيرا  هو المختار ، ذكره الحلبي  ورجحه في النهر على التقدير  [ ص: 322 ] بربع المصاب كيد وكم وإن قال في الحقائق وعليه الفتوى ( من ) نجاسة ( مخففة كبول مأكول ) ومنه الفرس ، وطهره  محمد    ( وخرء طير ) من السباع أو غيرها ( غير مأكول )  وقيل : طاهر وصحح ، ثم الخفة إنما تظهر في غير الماء فليحفظ 
     	
		
				
						
						
