( ولا يضر بقاء أثر ) كلون وريح ( لازم )  فلا يكلف في إزالته إلى ماء حار أو صابون ونحوه ، بل يطهر ما صبغ أو خضب بنجس بغسله ثلاثا والأولى غسله  [ ص: 330 ] إلى أن يصفو الماء ولا يضر أثر دهن  إلا دهن ودك ميتة ; لأنه عين النجاسة حتى لا يدبغ به جلد  [ ص: 331 ] بل يستصبح به في غير مسجد - . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					